تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
274
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3740 ] مسألة 4 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ( 1 ) ويكفي الحشفة أو مقدارها ( 2 ) . ولا يكفي الإنزال
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 278 . ( 2 ) الوسائل : ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 19 ح 3 .